responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 199

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: مَاتَ لِبَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَلَدٌ فَحَضَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا أُلْحِدَ تَقَدَّمَ أَبُوهُ فَطَرَحَ عَلَيْهِ التُّرَابَ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِكَفَّيْهِ وَ قَالَ لَا تَطْرَحْ عَلَيْهِ التُّرَابَ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُ ذَا رَحِمٍ فَلَا يَطْرَحْ عَلَيْهِ التُّرَابَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يَطْرَحَ الْوَالِدُ أَوْ ذُو رَحِمٍ عَلَى مَيِّتِهِ التُّرَابَ فَقُلْنَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ تَنْهَانَا عَنْ هَذَا وَحْدَهُ- فَقَالَ أَنْهَاكُمْ مِنْ أَنْ تَطْرَحُوا التُّرَابَ عَلَى ذَوِي أَرْحَامِكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ وَ مَنْ قَسَا قَلْبُهُ بَعُدَ مِنْ رَبِّهِ‌[1].

بَابُ تَرْبِيعِ الْقَبْرِ وَ رَشِّهِ بِالْمَاءِ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ وَ قَدْرِ مَا يُرْفَعُ مِنَ الْأَرْضِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَلَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَهُ سَلًّا وَ رَبَّعَ قَبْرَهُ‌[2].

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْخَلَ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ وَ يُرْفَعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ وَ يُنْضَحَ عَلَيْهِ الْمَاءُ[3] وَ يُخَلَّى عَنْهُ.


[1] قوله:« عن هذا وحده» أي عن هذا الميت وحده أن نطرح عليه التراب أو عن طرح التراب وحده دون سائر ما يتعلق بالتجهيز فأجاب عليه السلام بالتعميم في الأول و التخصيص في الثاني فصار جوابا لكلى السؤالين أراد السائل ما أراد.( فى)

[2] في بعض النسخ‌[ رفع قبره‌].

[3] يدل على استحباب الرش و لا خلاف فيه قال في المنتهى: و عليه فتوى العلماء و المشهور في كيفيته أنّه يستحب أن يستقبل الصاب القبلة و يبدأ بالرش من قبل رأسه ثمّ يدور عليه إلى أن ينتهى إلى الرأس فان فضل من الماء شي‌ء صبه على وسط القبر لرواية موسى بن أكيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة و يبدأ من عند الرأس الى عند الرجل ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر ثمّ ترش على وسط القبر فذلك السنة. انتهى. و قوله« يخلى عنه» أي لا يعمل عليه شي‌ء آخر من جص و آجر و بناء أو لا يتوقف عنده بل ينصرف عنه و على كل واحد منهما يكون مؤيدا لما ورد من الاخبار في كل منهما.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست