responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 191

بَابٌ فِي وَضْعِ الْجَنَازَةِ دُونَ الْقَبْرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا تَفْدَحْ مَيِّتَكَ بِالْقَبْرِ وَ لَكِنْ ضَعْهُ أَسْفَلَ مِنْهُ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ دَعْهُ يَأْخُذُ أُهْبَتَهُ‌[1].

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ قَالَ حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع‌ مَا ذَكَرْتُهُ وَ أَنَا فِي بَيْتٍ إِلَّا ضَاقَ عَلَيَ‌[2] يَقُولُ إِذَا أَتَيْتَ بِالْمَيِّتِ شَفِيرَ قَبْرِهِ فَأَمْهِلْهُ سَاعَةً[3] فَإِنَّهُ يَأْخُذُ أُهْبَتَهُ لِلسُّؤَالِ.

بَابٌ نَادِرٌ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ وَ لَمْ يَقُمْ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَعَدْتُ مَعَهُ وَ لَمْ يَزَلِ الْأَنْصَارِيُّ قَائِماً حَتَّى مَضَوْا بِهَا ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أَقَامَكَ قَالَ رَأَيْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ اللَّهِ مَا فَعَلَهُ الْحُسَيْنُ ع وَ لَا قَامَ لَهَا أَحَدٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ قَطُّ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ شَكَّكْتَنِي أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي رَأَيْتُ‌[4].


[1] قدحه- كمنعه- أثقله و لعلّ المراد لا تجعل القبر و دخوله ثقيلا على ميتك بادخاله مفاجأة. و تأهّب للشي‌ء: استعد له و أهبة الحرب- بضم الهمزة-: آلتها.

[2] كناية عن حصول كمال الرهب و الخوف من مضمون هذا الحديث حتّى كان فضاء البيت يضيق عليه عند تذكره.( آت)

[3] شفير القبر: جانبه و المراد بالساعة الساعة العرفية أي زمانا ما.

[4] هذا الخبر يدلّ على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا، كما هو المشهور بين الاصحاب و هو المشهور بين العامّة و ذهب بعضهم الى الوجوب و بعضهم الى الاستحباب و اختلف اخبارهم في ذلك.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست