[1] اختلف الاصحاب في تكرار الصلاة على الجنازة
الواحدة قال العلامة- رحمه اللّه- في المختلف ص 120 المشهور كراهة تكرار الصلاة
على الميت قال ابن عقيل: لا بأس بالصلاة على من صلى عليه مرة فقد صلى أمير
المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس مرّات و قال ابن إدريس: تكره جماعة و تجوز
فرادى و قال الشيخ في الخلاف: من صلى على الجنازة يكره له أن يصلى عليها ثانيا و
هو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلى المجدد. الخ. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- ربما
ظهر من كلام الشيخ- رحمه اللّه- في الاستبصار: استحباب التكرار من المصلى الواحد و
غيره و ظاهرهم الاتفاق على الجواز و الاخبار في ذلك مختلفة.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 186