[1] كأن المراد بهذا الكلام بيان حكم الاقتداء في
صلاة الميت يعنى إذا كبر الامام التكبيرة الثانية قبل فراغك من الدعاء فقطعت عليك
فلا يضرك، ثمّ كبر بعد الامام و الحق به.( رف) و قال الفيض- رحمه اللّه-: كانه
أريد به أنك إن كنت مأموما لمخالف و كبر الامام الثانية قبل فراغك من هذا الدعاء
او بعده و قبل الإتيان بما يأتي فلا يضرك ذلك القطع بل تأتي بتمامه أو بما يأتي
بعد الثانية بل الثالثة و الرابعة حتّى تتم الدعاء. و قوله:« تقول اللّهمّ» أي
تقول هذا أيضا بعد ذاك سواء قطع عليك باحد المعنيين او لم يقطع. و في التهذيب«
فقل» بدل« تقول» و قوله في آخر الحديث:« تقول هذا» يعنى تكرر المجموع او هذا
الأخير ما بين كل تكبيرتين و في التهذيب« حين يفرغ» مكان« حتى يفرغ» و على هذا
يكون معناه أن تأتي بالدعاء الأخير بعد الفراغ من الخمس، و فيه بعد و الظاهر أنّه
تصحيف .. الخ. أقول: الرواية في التهذيب ج 1 ص 177 باب الصلاة على الأموات و زاد
في آخرها« فاذا فرغت سلمت عن يمينك» و قال الفيض- رحمه اللّه-:
التسليم شاذ و لهذا ترك في الكافي
ما تضمنه من الاخبار رأسا و لم يورده في هذا الخبر و حمله في التهذيب على التقية
ينافيه ذكر الخمس في عدد التكبير. انتهى.
[2] أي فزد في تزكيته مثل قوله:« فزد في إحسانه»
أو أظهر تزكيته على رءوس الاشهاد كقوله:« فاغفر له» فى مقابله، فان الغفران هو
الستر.( فى)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 183