[1] التذكير اما باعتبار الخبر او بتأويل الفعل و
نحوه و يدلّ على عدم اشتراط الطهارة.
[2] أجمع علماؤنا على عدم شرط هذه الصلاة
بالطهارة. و قال في المنتهى: و يستحب أن يصلى بطهارة و ليست شرطا، ذهب إليه
علماؤنا أجمع و به قال الشعبى و محمّد بن جرير الطبريّ و قال الشافعى: هى شرط و
إليه ذهب أكثر الجمهور و قال في التذكرة: و ليست الطهارة شرطا بل يجوز للمحدث و
الحائض و الجنب ان يصلوا على الجنائز مع وجود الماء و التراب و التمكن، ذهب إليه
علماؤنا أجمع، ثمّ قال: الطهارة و إن لم تكن واجبة الا انها مستحبة عند علمائنا.(
آت)
[3] ظاهرها لزوم الطهارة و التيمم لضيق الوقت و
حمل على الاستحباب جمعا.( آت)