responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 172

لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ عَطَاءً قَدْ رَجَعَ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ صَرَخَتْ هَذِهِ الصَّارِخَةُ فَقَالَ لَهَا لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ فَقَالَ امْضِ بِنَا فَلَوْ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا شَيْئاً مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ الْحَقِّ تَرَكْنَا لَهُ الْحَقَّ لَمْ نَقْضِ حَقَّ مُسْلِمٍ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ وَلِيُّهَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع ارْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَكَ اللَّهُ فَإِنَّكَ لَا تَقْوَى عَلَى الْمَشْيِ فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الرُّجُوعِ وَ لِي حَاجَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ امْضِ فَلَيْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا وَ لَا بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَ أَجْرٌ طَلَبْنَاهُ فَبِقَدْرِ مَا يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الرَّجُلُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ‌[1].

بَابُ ثَوَابِ مَنْ مَشَى مَعَ جَنَازَةٍ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أُدْخِلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ نُودِيَ أَلَا إِنَّ أَوَّلَ حِبَائِكَ الْجَنَّةُ وَ حِبَاءَ مَنْ تَبِعَكَ الْمَغْفِرَةُ.[2]


[1] قال شيخنا البهائى- رحمه اللّه-: يستفاد من هذا الحديث امور: الأول- تأكد كراهة الصراخ على الميت حيث جعله عليه السلام من الباطل و لعلّ ذلك بالنسبة إلى المرأة إذا سمع صوتها الاجانب ان لم نجعل مطلق اسماع المرأة صوتها الاجانب محرما بل مع خوف الفتنة لا بدونه كما ذكره بعض علمائنا. الثاني أن رؤية الأمور الباطلة و سماعها لا تنهض عذرا في التقاعد عن قضاء حقوق الاخوان. الثالث أن موافقتهم بامتثال ما يستدعونه من الاقتصار على اليسير من الإكرام و تأدية الحقوق ليس أفضل من مخالفتهم في ذلك بل الامر بالعكس. الرابع أن تعجيل قضاء حاجة المؤمن ليس أهم من تشييع الجنازة بل الامر بالعكس و لعلّ عدم سؤال زرارة رضي اللّه عنه حاجته من الإمام عليه السلام في ذلك المجمع و ارادته أن يرجع ليسأله عنها لأنّها كانت مسألة دينية لا يمكن إظهارها في ذلك الوقت لحضور جماعة من المخالفين فاراد ان يرجع عليه السلام ليخلو به و يسأله عنها انتهى كلامه رفع اللّه مقامه( الحبل المتين ص 70) و قال العلامة في المنتهى ج 1 ص 445: لو رأى منكرا مع الجنازة أوسعه فان قدر على انكاره و ازالته فعل و ازاله و إن لم يقدر على ازالته استحب له التشييع و لا يرجع لذلك خلافا لاحمد.

انتهى و قوله:« فانك لا تقوى على المشى» لانه عليه السلام كان بادنا.

[2] الحباء- بالفتح-: العطاء.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست