responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 165

بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَفَرَ لِمُؤْمِنٍ قَبْراً

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْراً كَانَ كَمَنْ بَوَّأَهُ بَيْتاً مُوَافِقاً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

بَابُ حَدِّ حَفْرِ الْقَبْرِ وَ اللَّحْدِ وَ الشَّقِّ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لُحِدَ لَهُ‌[1]

1- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ حَدَّ الْقَبْرِ إِلَى التَّرْقُوَةِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى الثَّدْيِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَامَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يُمَدَّ الثَّوْبُ عَلَى رَأْسِ مَنْ فِي الْقَبْرِ وَ أَمَّا اللَّحْدُ فَبِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْجُلُوسُ قَالَ وَ لَمَّا حَضَرَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع الْوَفَاةُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَبَقِيَ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ الثَّوْبَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوْرَثَنَا الْجَنَّةَ نَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ‌ ثُمَّ قَالَ احْفِرُوا لِي وَ ابْلُغُوا إِلَى الرَّشْحِ قَالَ ثُمَّ مَدَّ الثَّوْبَ عَلَيْهِ فَمَاتَ ع‌[2].


[1] في التذكرة: يستحب أن يجعل للميت لحد و معناه أنّه إذا بلغ الحافر ارض القبر حفر في حائطه ممّا يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت و هو أفضل من الشق و معناه أن يحفر في قعر القبر شقا شبه النهر يضع الميت فيه و يسقف عليه بشي‌ء ذهب إليه علماؤنا و به قال الشافعى و أكثر أهل العلم لقول ابن عبّاس: إن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لحد له أبو طلحة الأنصاريّ و قال أبو حنيفة:

الشق أفضل لكل حال.( آت)

[2] رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 127 عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام« قال: حد القبر إلى الترقوة و قال بعضهم: إلى الثدى و قال بعضهم: قامة الرجل حتّى يمد الثوب على رأس من في القبر( الخ) أقول: قوله:« قال بعضهم» قال الشهيد- رحمه اللّه- في الذكرى: الظاهر أن هذا من محكى ابن-« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

أبى عمير لان الامام لا يحكى قول احد. انتهى. و قوله:« حتى الثوب» قال المجلسيّ- رحمه اللّه-:

ربما يستدل به على استحباب مد الثوب على القبر عند الدفن و لا يخفى ما فيه اذ الظاهر أن المراد به التقدير للتحديد. و قوله:« ثم اغمى عليه» قال الشهيد الثاني- رحمه اللّه-: لا يريد به حقيقة الاغماء بل مجازه بمعنى أنّه قد حصل له ما اوجب عند الحاضرين ان يصفوه بذلك من دون أن يكون قد حصل له حقيقة لان المعصوم ما دام حيا لا يجوز أن يخرج من التكليف. انتهى

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست