[1] يدل على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الاصحاب
قال العلامة في المختلف ص 47: قال الشيخ- رحمه اللّه-: يكره ان تجمر الاكفان
بالعود و استدلّ باجماع الفرقة و عملهم. و قال أبو جعفر ابن بابويه: حنوط الرجل و
المرأة سواء غير انه يكره ان تجمّر او يتبع بمجمرة و لكن يجمر الكفن. و الأقرب
الأول؛ ثم ذكر- رحمه اللّه- روايتين تدلان على الجواز و حملهما على التقية و
الأحوط الترك.( آت)
[2]« فان ذلك إلخ» اشارة الى التكفين المفهوم من
الكلام السابق اي التكفين يستحب في ثوب يصلى فيه.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 148