[1] الاستشهاد كان بقول أبى سعيد سعد بن مالك لا
بفعل أهله، لانه كان من الصحابة.
[2] المراد بابى الحسن الكاظم عليه السلام و ابنه
القاسم هو أخو الرضا عليه السلام من أمه كما ذكره المفيد- رحمه اللّه-.
[3] في الصحاح: سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه
ثوبا.
[4] أي إذا حضره الموت. و في بعض النسخ[ إذا نزل
به الموت] فهو على البناء للفاعل، ثم اعلم ان تخصيص الصافّات لتعجيل الفرج لا
ينافى استحباب قراءة« يس» عند الميت و إن كان أكثر الاخبار الواردة في ذلك عاميّة
و يؤيده العمومات الواردة في بركة القرآن مطلقا و عند تلك الحالة.( آت)
[5] ظاهر هذا الخبر و ما بعده التوجيه بعد الموت و
حمله الاكثر على حال الاحتضار و على هذا« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
اريد بالميت المشرف على الموت و
هو الظاهر من الخبر الذي رواه الصدوق في الفقيه ص 32 عن أمير المؤمنين عليه
السلام« قال: دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على رجل من ولد عبد المطلب و
هو في السوق و قد وجّه لغير القبلة، فقال: وجّهوه إلى القبلة فانكم إذا فعلتم ذلك
أقبلت إليه الملائكة و أقبل اللّه عزّ و جلّ إليه بوجهه فلم يزل كذلك حتّى قبض».
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 126