responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 126

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ النَّزْعُ فَضَعْهُ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَدْ رَزَقَهُ اللَّهُ هَذَا الرَّأْيَ وَ إِنَّهُ قَدِ اشْتَدَّ نَزْعُهُ فَقَالَ احْمِلُونِي إِلَى مُصَلَّايَ فَحَمَلُوهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ هَلَكَ.[1]

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَقُولُ لِابْنِهِ الْقَاسِمِ‌[2] قُمْ يَا بُنَيَّ فَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ أَخِيكَ- وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا حَتَّى تَسْتَتِمَّهَا فَقَرَأَ فَلَمَّا بَلَغَ- أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا قَضَى الْفَتَى فَلَمَّا سُجِّيَ‌[3] وَ خَرَجُوا أَقْبَلَ عَلَيْهِ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ كُنَّا نَعْهَدُ الْمَيِّتَ إِذَا نُزِلَ بِهِ‌[4] يُقْرَأُ عِنْدَهُ‌ يس. وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ‌ وَ صِرْتَ تَأْمُرُنَا بِالصَّافَّاتِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَمْ يُقْرَأْ عِندَ مَكْرُوبٍ مِنْ مَوْتٍ قَطُّ إِلَّا عَجَّلَ اللَّهُ رَاحَتَهُ.

بَابُ تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّعِيرِيِّ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ تَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ وَ تَجْعَلُ قَدَمَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.[5]


[1] الاستشهاد كان بقول أبى سعيد سعد بن مالك لا بفعل أهله، لانه كان من الصحابة.

[2] المراد بابى الحسن الكاظم عليه السلام و ابنه القاسم هو أخو الرضا عليه السلام من أمه كما ذكره المفيد- رحمه اللّه-.

[3] في الصحاح: سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوبا.

[4] أي إذا حضره الموت. و في بعض النسخ‌[ إذا نزل به الموت‌] فهو على البناء للفاعل، ثم اعلم ان تخصيص الصافّات لتعجيل الفرج لا ينافى استحباب قراءة« يس» عند الميت و إن كان أكثر الاخبار الواردة في ذلك عاميّة و يؤيده العمومات الواردة في بركة القرآن مطلقا و عند تلك الحالة.( آت)

[5] ظاهر هذا الخبر و ما بعده التوجيه بعد الموت و حمله الاكثر على حال الاحتضار و على هذا« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

اريد بالميت المشرف على الموت و هو الظاهر من الخبر الذي رواه الصدوق في الفقيه ص 32 عن أمير المؤمنين عليه السلام« قال: دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق و قد وجّه لغير القبلة، فقال: وجّهوه إلى القبلة فانكم إذا فعلتم ذلك أقبلت إليه الملائكة و أقبل اللّه عزّ و جلّ إليه بوجهه فلم يزل كذلك حتّى قبض».

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست