responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 12

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ وَ لَمْ يَمَسَّ يَدَهُ شَيْ‌ءٌ أَ يَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ جُنُباً.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ كَمْ يُفْرِغُ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الْإِنَاءِ قَالَ وَاحِدَةً مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ وَ ثِنْتَيْنِ مِنَ الْغَائِطِ وَ ثَلَاثَةً مِنَ الْجَنَابَةِ.

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَضَعُ الْكُوزَ الَّذِي يَغْرِفُ بِهِ مِنَ الْحُبِّ فِي مَكَانٍ قَذِرٍ ثُمَّ يُدْخِلُهُ الْحُبَّ قَالَ يَصُبُّ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ ثُمَّ يَدْلُكُ الْكُوزَ[1].

بَابُ اخْتِلَاطِ مَاءِ الْمَطَرِ بِالْبَوْلِ وَ مَا يَرْجِعُ فِي الْإِنَاءِ مِنْ غُسَالَةِ الْجُنُبِ وَ الرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي يَسْتَنْجِي بِهِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي مِيزَابَيْنِ سَالا أَحَدُهُمَا بَوْلٌ وَ الْآخَرُ مَاءُ الْمَطَرِ فَاخْتَلَطَا فَأَصَابَ ثَوْبَ رَجُلٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ.[2]

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَكَمِ‌


[1] الحب- بالمهملة-: الخابية و لعلّ مراد السائل أنّه يضع كوزه في غير وقت الحاجة في موضع قذر فإذا أراد الماء أخذه من ذلك الموضع و يدخله كما هو في الخابية هل يصلح ذلك و لا ينجس به الماء؟ فأمره عليه السلام أن يصب أولا على الكوز من الخابية ثلاث أكف و يداك به الكوز يطهّره و ينظفه ثمّ يدخله في الخابية و يحتمل أن يكون الغرض من صب الاكف من الماء تنظيفه و تطييبه و رفع التنفر الحاصل من القذر الواقع فيه و يكون الغرض من الدلك تطهير الكوز.( فى) و في بعض النسخ‌[ ثلاثة اكواز بذلك الكوز] أى بمثل ذلك الكوز.

[2] حمل على ما إذا كان عند نزول المطر و لم يتغير الماء به و يكون في حال نزول الغيث.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست