responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 118

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعِيَادَةُ قَدْرَ فُوَاقِ نَاقَةٍ أَوْ حَلْبِ نَاقَةٍ.[1]

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَوْلًى لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَرِضَ بَعْضُ مَوَالِيهِ فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ نَعُودُهُ وَ نَحْنُ عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِي جَعْفَرٍ فَاسْتَقْبَلَنَا جَعْفَرٌ ع فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَالَ لَنَا أَيْنَ تُرِيدُونَ فَقُلْنَا نُرِيدُ فُلَاناً نَعُودُهُ فَقَالَ لَنَا قِفُوا فَوَقَفْنَا فَقَالَ مَعَ أَحَدِكُمْ تُفَّاحَةٌ أَوْ سَفَرْجَلَةٌ أَوْ أُتْرُجَّةٌ أَوْ لَعْقَةٌ[2] مِنْ طِيبٍ أَوْ قِطْعَةٌ مِنْ عُودِ بَخُورٍ فَقُلْنَا مَا مَعَنَا شَيْ‌ءٌ مِنْ هَذَا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَرِيضَ يَسْتَرِيحُ إِلَى كُلِّ مَا أُدْخِلَ بِهِ عَلَيْهِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ قَادِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَمَامُ الْعِيَادَةِ لِلْمَرِيضِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى ذِرَاعِهِ وَ تُعَجِّلَ الْقِيَامَ مِنْ عِنْدِهِ فَإِنَّ عِيَادَةَ النَّوْكَى أَشَدُّ عَلَى الْمَرِيضِ مِنْ وَجَعِهِ.[3]

5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ تَمَامُ الْعِيَادَةِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْمَرِيضِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص قَالَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْعُوَّادِ أَجْراً عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَنْ إِذَا عَادَ أَخَاهُ خَفَّفَ الْجُلُوسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَرِيضُ يُحِبُّ ذَلِكَ‌


[1] الفواق- بالفتح و الضم- ما بين الحلبتين من الوقت لأنّها تحلب ثمّ تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثمّ تحلب أو ما بين فتح يديك و قبضهما على الضرع و المراد عدم اطالة العائد جلوسه عند المريض.( فى)

[2] اللعقة- بالضم- اسم ما تأخذه الملعقة. و- بالفتح- المرة الواحدة.( الصحاح)

[3] لعل وضع يده على ذراعه عند الدعاء، قال في الدروس: و يضع العائد يده على ذراع المريض و يدعو له.( آت). و النوك- بالضم و الفتح-: الحمق، نوك- كفرح- نواكة و نواكا و نوكا- محركة- و استنوك و هو أنوك و مستنوك و الجمع نوكى و نوك- كسكرى و هوج-، و امرأة نوكاء.( القاموس)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست