[1] النهى عن الوضع محمول عند أكثر الاصحاب على
التحريم و عند سلار على الكراهة و العمل على المشهور و ذكر الاكثر: أنه لا فرق في
الموضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله كما تقتضيه اطلاق الخبر.( آت)
[2] ظاهره ترك الصلاة بمجرد الرؤية و يمكن حمله
على ما إذا صادف العادة.( آت)
[3] يظهر بانضمام الخبر السابق أن القرشية تيأس
لستين و لم أجد رواية بالحاق النبطية بالقرشية و في شرح الشرائع أنّه لم يوجد لها
رواية مسندة و قال في المدارك: المراد بالقرشية من انتسب الى قريش بابيها كما هو
المختار في نظائره و يحتمل الاكتفاء بالام هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب
الامزجة.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 107