responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 105

يَأْمُرُ بِذَلِكَ فَاطِمَةَ ع وَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِذَلِكَ الْمُؤْمِنَاتِ‌[1].

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ إِنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَ مَا لَهُ لَا وَفَّقَهُ اللَّهُ إِنَّ امْرَأَةَ عِمْرَانَ نَذَرَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مُحَرَّراً وَ الْمُحَرَّرُ لِلْمَسْجِدِ يَدْخُلُهُ ثُمَّ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ أَبَداً فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى‌ ... وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى‌ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا أَدْخَلَتْهَا الْمَسْجِدَ فَسَاهَمَتْ عَلَيْهَا الْأَنْبِيَاءُ فَأَصَابَتِ الْقُرْعَةُ زَكَرِيَّا وَ كَفَّلَها زَكَرِيَّا فَلَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى بَلَغَتْ فَلَمَّا بَلَغَتْ مَا تَبْلُغُ النِّسَاءُ خَرَجَتْ فَهَلْ كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَ تِلْكَ الْأَيَّامَ الَّتِي خَرَجَتْ وَ هِيَ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ الدَّهْرَ فِي الْمَسْجِدِ[2].

بَابُ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ تَقْرَءَانِ الْقُرْآنَ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَائِضُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ.[3]


[1] رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 44 كذلك و في بعض نسخ الكتاب و بعض نسخ التهذيب‌[ و كان يأمر بذلك المؤمنات‌] و نقل من الفقيه« ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك» و هكذا في العلل أيضا. و لا يدلّ الخبر- على تقدير الزيادة على أنّها عليها السلام كانت تر الدم و قد تكاثرت الروايات أنّها عليها السلام لم تر حمرة قط و هي صريحة بانها لم تطمث و لم تحض فالمراد أنّه صلّى اللّه عليه و آله كان يأمرها أن تأمر بذلك المؤمنات و احتمل بعض العلماء( على ما في الحدائق) أن المراد بفاطمة هنا بنت أبى حبيش المذكورة في أبواب الحيض و الاستحاضة لانها كانت مشهورة بكثرة الاستحاضة و السؤال عن مسائلها في ذلك الزمان و على هذا يكون ذكر السلام بعد لفظ فاطمة من توهم بعض الرواة او النسّاخ بانها الزهراء عليها السلام.

[2] الحديث ضعيف على المشهور و يحتمل أن يكون للمحرر في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع أوقاتهم فلو كان عليها قضاء الصلوات التي فاتتها لزم التكليف بما لا يطاق و يحتمل أن يكون باعتبار أصل السكون في المسجد فانه عبادة أيضا و هذا أظهر من العبارة كما لا يخفى. ثم إنّه يظهر من بعض الأخبار أنّها عليها السلام لم تكن ترى الدم كفاطمة عليها السلام فيمكن أن يكون الغرض الزام مغيرة بما كان يعتقده في ذلك و اللّه يعلم.( آت)

[3] قد مر الكلام في حرمة سور العزائم على الجنب و الحائض ص 50.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست