[1] الظاهر أنّه محمّد بن جعفر بن عون الأسدى و
يقال: إنّه غيره.( آت)
[2] الامر بالغسل اما بالحمل على غير القليلة أو
عليها أيضا استحبابا و لعلّ الخبر الأوّل محمول على ما إذا صادف العادة و كان بصفة
الحيض و هذا على عدمها. و هذا ممّا يدلّ على أن قول الاصحاب:« كل دم يمكن أن يكون
حيضا فهو حيض» ليس على عمومه.( آت)