[1] أي ان أظهرت العداوة له استوفيت منه حقك و
عدلت في اخذه.
[2] لعل المراد ان الرجل كما لا يضار نفسه و لا
يوقعها في الاثم أو لا يعد عليها الامر اثما كذلك ينبغي ان لا يضار جاره و لا
يوقعه في الاثم أولا يعد عليه الامر اثما( فى).
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 2 صفحه : 666