responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 666

بَابُ حَقِّ الْجِوَارِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِكْرِمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ لِي جَارٌ يُؤْذِينِي فَقَالَ ارْحَمْهُ فَقُلْتُ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنِّي قَالَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُ فَقُلْتُ يَفْعَلُ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ يَفْعَلُ بِي وَ يُؤْذِينِي فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَاشَفْتَهُ انْتَصَفْتَ مِنْهُ‌[1] فَقُلْتُ بَلَى أُرْبِي عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ ذَا مِمَّنْ يَحْسُدُ النَّاسَ عَلى‌ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ‌ فَإِذَا رَأَى نِعْمَةً عَلَى أَحَدٍ فَكَانَ لَهُ أَهْلٌ جَعَلَ بَلَاءَهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ جَعَلَهُ عَلَى خَادِمِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ أَسْهَرَ لَيْلَهُ وَ أَغَاظَ نَهَارَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنِّي اشْتَرَيْتُ دَاراً فِي بَنِي فُلَانٍ وَ إِنَّ أَقْرَبَ جِيرَانِي مِنِّي جِوَاراً مَنْ لَا أَرْجُو خَيْرَهُ وَ لَا آمَنُ شَرَّهُ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلِيّاً ع وَ سَلْمَانَ وَ أَبَا ذَرٍّ وَ نَسِيتُ آخَرَ وَ أَظُنُّهُ الْمِقْدَادَ أَنْ يُنَادُوا فِي الْمَسْجِدِ بِأَعْلَى أَصْوَاتِهِمْ بِأَنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ فَنَادَوْا بِهَا ثَلَاثاً ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى كُلِّ أَرْبَعِينَ دَاراً مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَتَبَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ أَنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَةُ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ[2].

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُسْنُ الْجِوَارِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ‌


[1] أي ان أظهرت العداوة له استوفيت منه حقك و عدلت في اخذه.

[2] لعل المراد ان الرجل كما لا يضار نفسه و لا يوقعها في الاثم أو لا يعد عليها الامر اثما كذلك ينبغي ان لا يضار جاره و لا يوقعه في الاثم أولا يعد عليه الامر اثما( فى).

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست