responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 656

عَلَى كُلِّ حَالٍ لَمْ يَجِدْ وَجَعَ الْأُذُنَيْنِ وَ الْأَضْرَاسِ.

16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي وَجَعِ الْأَضْرَاسِ وَ وَجَعِ الْآذَانِ إِذَا سَمِعْتُمْ مَنْ يَعْطِسُ فَابْدَءُوهُ بِالْحَمْدِ.

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَنْ سَمِعَ عَطْسَةً فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ص وَ أَهْلِ بَيْتِهِ لَمْ يَشْتَكِ عَيْنَيْهِ وَ لَا ضِرْسَهُ‌[1] ثُمَّ قَالَ إِنْ سَمِعْتَهَا فَقُلْهَا وَ إِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ الْبَحْرُ.

18- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ هَدَاكَ اللَّهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُولُوا يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ لَا يَهْدِيهِ اللَّهُ حَتَّى يَرْحَمَهُ.

19- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِذَا عَطَسَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ ثُمَّ سَكَتَ لِعِلَّةٍ تَكُونُ بِهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ عَنْهُ‌ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* فَإِنْ قَالَ‌ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعُطَاسُ لِلْمَرِيضِ دَلِيلُ الْعَافِيَةِ وَ رَاحَةٌ لِلْبَدَنِ.

20- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: الْعُطَاسُ يَنْفَعُ فِي الْبَدَنِ كُلِّهِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الثَّلَاثِ فَإِذَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ فَهُوَ دَاءٌ وَ سُقْمٌ.

21- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ[2] قَالَ الْعَطْسَةُ الْقَبِيحَةُ.


[1] أي لم يشكها، يقال: اشتكى عضوا من اعضائه إذا شكاه

[2] لقمان: 19.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست