responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 533

الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ* وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِي وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ* عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ تَقُولُ- أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ‌ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ‌ وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ‌ إِنَّ اللَّهَ‌ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* عَشْرَ مَرَّاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَإِنْ نَسِيتَ قَضَيْتَ كَمَا تَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا نَسِيتَهَا.

32- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ‌ أَنْ يَحْضُرُونِ‌ إِنَّ اللَّهَ‌ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* وَ قُلْ‌ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‌ وَحْدَهُ‌ لا شَرِيكَ لَهُ‌ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَفْرُوضٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ مَفْرُوضٌ مَحْدُودٌ تَقُولُهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِنْ فَاتَكَ شَيْ‌ءٌ فَاقْضِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ.[1]

33- عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ كَامِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنَّ مِنْ الدُّعَاءِ مَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ إِذَا نَسِيَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ يَقُولُ بَعْدَ الْغَدَاةِ- لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‌ وَحْدَهُ‌ لا شَرِيكَ لَهُ‌ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ* وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِي وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ‌ وَ هُوَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ* عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ يَقُولُ- أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا نَسِيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً كَانَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.

34- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّسْبِيحِ فَقَالَ مَا عَلِمْتُ شَيْئاً مُوَظَّفاً غَيْرَ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ ع-


[1] قوله« مفروض» الفرض في اصطلاح الاخبار ما ظهر وجوبه من القرآن و يقابله السنة أى ما ظهر وجوبه من السنة و قد يطلق الفرض على ما ظهر رجحانه من الكتاب أعم من أن يكون على الوجوب او الاستحباب و يقابله السنة بالمعنى الأعمّ اي ما ظهر شرعيته من السنة أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا فيمكن حمل الفرض هنا على هذا المعنى. و المحدود: الموقوت( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست