responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 479

بَابُ الرَّغْبَةِ وَ الرَّهْبَةِ وَ التَّضَرُّعِ وَ التَّبَتُّلِ وَ الِابْتِهَالِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ وَ الْمَسْأَلَةِ[1]

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ‌[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّغْبَةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِبَطْنِ كَفَّيْكَ إِلَى السَّمَاءِ وَ الرَّهْبَةُ أَنْ تَجْعَلَ ظَهْرَ كَفَّيْكَ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَوْلُهُ‌ وَ تَبَتَّلْ‌ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا[3] قَالَ الدُّعَاءُ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ تُشِيرُ بِهَا وَ التَّضَرُّعُ تُشِيرُ بِإِصْبَعَيْكَ وَ تُحَرِّكُهُمَا وَ الِابْتِهَالُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ وَ تَمُدُّهُمَا وَ ذَلِكَ عِنْدَ الدَّمْعَةِ ثُمَّ ادْعُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ‌


[1] الرغبة: السؤال و الطلب. و الرهبة: الخوف و الفزع، و التضرع: التذلل و المبالغة في السؤال و التبتل: الانقطاع الى عبادة اللّه و إخلاص العمل له و أصله من بتلت الشي‌ء قطعته و منه البتول عليها السلام لانقطاعها إلى عبادة اللّه عزّ و جلّ. و الابتهال أن تمد يديك جميعا و أصله التضرع و المبالغة في الدعاء و يقال في قوله تعالى‌« ثُمَّ نَبْتَهِلْ»: أى نخلص في الدعاء.

[2] الأظهر أن أبا إسحاق هو ثعلبة بن ميمون.

[3] المزّمّل: 8. و قوله:« الرغبة» هذا و نظائره يحتمل الوجهين: الأول أن يكون المعنى أنّه إذا كان الغالب عليه في حال الدعاء الرغبة و الرجاء ينبغي أن يفعل هكذا فانه يظن أن يد الرحمة انبسطت فيبسط يده ليأخذه و إذا كان الغالب عليه الخوف و عدم استئهاله للاجابة يجعل ظهر كفيه إلى السماء إشارة إلى أنّه لكثرة خطاياه مستحق للحرمان و إن كان مقتضى كرمه وجوده الفضل و الاحسان. الثاني أن يكون المعنى أنّه إذا كان مطلوبه طلب منفعة ينبغي أن يبسط بطن كفيه إلى السماء لما مر و إن كان مطلوبه دفع ضرر و بلاء يخاف نزوله من السماء يجعل ظهرها إليها كانه يدفعها بيديه و لا يخفى أن فيما عدا الاولين الأول أنسب و الخبر الخامس يؤيد الثاني و يمكن الجمع بين المعنيين بحمل الاولين على الثاني و البقية على الأول و يحتمل حمل الاولين على المطالب الدنيوية و ما بعدهما على المناجاة و المطالب الاخروية و الحمل اما بتقدير مضاف أى أدب الرغبة مثلا أو هذه الأسماء صارت في عرف الشرع اسما لتلك الافعال أو اطلق عليها مجازا لدلالتها عليها( آت).

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست