responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 476

بَابُ تَسْمِيَةِ الْحَاجَةِ فِي الدُّعَاءِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا يُرِيدُ الْعَبْدُ إِذَا دَعَاهُ وَ لَكِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ تُبَثَّ إِلَيْهِ الْحَوَائِجُ فَإِذَا دَعَوْتَ فَسَمِّ حَاجَتَكَ.

- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْلَمُ حَاجَتَكَ وَ مَا تُرِيدُ وَ لَكِنْ يُحِبُّ أَنْ تُبَثَّ إِلَيْهِ الْحَوَائِجُ.

بَابُ إِخْفَاءِ الدُّعَاءِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: دَعْوَةُ الْعَبْدِ سِرّاً دَعْوَةً وَاحِدَةً تَعْدِلُ سَبْعِينَ دَعْوَةً عَلَانِيَةً.

- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‌ دَعْوَةٌ تُخْفِيهَا أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ دَعْوَةً تُظْهِرُهَا[1].

بَابُ الْأَوْقَاتِ وَ الْحَالاتِ الَّتِي تُرْجَى فِيهَا الْإِجَابَةُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ اطْلُبُوا الدُّعَاءَ فِي‌


[1] الفرق بين الروايتين أن الأولى تفيد السماوات بين الواحدة الخفية و السبعين و الثانية تفيد الزيادة عليها ثمّ الحكم بالمساواة و الزيادة إنّما إذا كانت الظاهرة عرية عن الرياء و السمعة و الا فلا نسبة بينهما( فى). و قال المجلسيّ( ره): الحكم بالمساواة في الخبر الأوّل و الأفضليّة في الثاني إما باختلاف مراتب الاخفاء و الاعلان أو المراد بالأول الاخفاء عند الدعاء و بالثانى بعده.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست