responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 470

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِي أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ لَمْ يَسْتَثْنِ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص‌[1] قُلْتُ بَلَى قَالَ الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَضَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً وَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ.

7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا أُبْرِمَ إِبْرَاماً فَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ رَحْمَةٍ وَ نَجَاحُ كُلِّ حَاجَةٍ وَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ إِنَّهُ لَيْسَ بَابٌ يُكْثَرُ قَرْعُهُ إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لِصَاحِبِهِ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع‌ عَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ لِلَّهِ وَ الطَّلَبَ إِلَى اللَّهِ يَرُدُّ الْبَلَاءَ وَ قَدْ قُدِّرَ وَ قُضِيَ وَ لَمْ يَبْقَ إِلَّا إِمْضَاؤُهُ- فَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُئِلَ صَرَفَ الْبَلَاءَ صَرْفَةً.

9- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَدْفَعُ بِالدُّعَاءِ الْأَمْرَ الَّذِي عَلِمَهُ أَنْ يُدْعَى لَهُ فَيَسْتَجِيبُ وَ لَوْ لَا مَا وُفِّقَ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ الدُّعَاءِ لَأَصَابَهُ مِنْهُ مَا يَجُثُّهُ مِنْ جَدِيدِ الْأَرْضِ‌[2].

بَابُ أَنَّ الدُّعَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ كَامِلٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.


[1] أي لم يقل إن شاء اللّه لانحلال الوعد و عدم لزوم العمل به و ضم الأصابع إلى الكف لبيان شدة الإبرام( آت).

[2] قوله:« ما يجثه من جديد الأرض» بالثاء المثلثة من الجث و هو القطع و انتزاع الشجر من أصله أي ينزعه منها. و في بعض النسخ بالنون من الاجتنان و هو الاستتار.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست