responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 363

قُلْتُ- لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَعْنِي بِقَوْلِكَ وَ الْمُؤْمِنِينَ‌[1] قَالَ مِنْ لَدُنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى آخِرِهِمْ.

4- عَنْهُمَا جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ثُمَّ لَمْ يُنَاصِحْهُ فِيهَا كَانَ كَمَنْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلَمْ يَمْحَضْهُ مَحْضَ الرَّأْيِ سَلَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَأْيَهُ‌[2].

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فِي حَاجَةٍ فَلَمْ يُنَاصِحْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ.

بَابُ خُلْفِ الْوَعْدِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ عِدَةُ الْمُؤْمِنِ أَخَاهُ نَذْرٌ[3] لَا كَفَّارَةَ لَهُ فَمَنْ أَخْلَفَ فَبِخُلْفِ اللَّهِ‌


[1] يحتمل أن يكون المراد بهم الأئمّة عليهم السلام كما مرّ في الاخبار الكثيرة تفسير المؤمنين في الآيات بهم عليهم السلام فانهم المؤمنون حقا و أن يكون المراد سائر المؤمنين و أمّا خيانة اللّه فلانه خالف أمره و ادعى الايمان و لم يعمل بمقتضاه و اما خيانة الرسول و الأئمّة عليهم السلام فلانه لم يعمل بقولهم و خيانة سائر المؤمنين لانهم كنفس واحدة و لانه إذا لم يكن الايمان سببا لنصحه فقد خان الايمان و استحقره و لم يراعه و هو مشترك بين الجميع فكانه خانهم جميعا( آت)

[2] محضه كمنعه سقاه المحض و هو اللبن الخالص و أمحضه الود أخلصه، كمحضه و الحديث:

صدقه، و الامحوضة: النصيحة الخالصة. و قوله:« محض الرأى» مفعول مطلق أو مفعول به و الرأى: العقل و التدبير و رجل ذو رأى اي ذو بصيرة.

[3] قوله« نذر» أي كالنذر في جعله على نفسه أو في لزوم الوفاء به.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست