[1] يطلق الازار غالبا على الثوب الذي يشد على
الوسط تحت الرداء و جفاة العرب كانوا يطيلون الازار فيجر على الأرض( آت).
[2] في بعض النسخ[ عنه عن أبيه] و في بعضها[ على
بن إبراهيم، عن أبيه].
[3] قال المحقق الأردبيليّ- قدّس سرّه- العقل و
النقل يدلان على تحريم العقوق و يفهم وجوب متابعة الوالدين و طاعتهما من الآيات و
الاخبار و صرّح به بعض العلماء. و قال الفقهاء للوالدين منع الولد عن الغزو و
الجهاد ما لم يتعين عليه بتعيين الإمام عليه السلام او بهجوم الكفّار على المسلمين
مع ضعفهم و كذا يعتبر اذنهما في سائر الاسفار المباحة و المندوبة و في الواجبة
الكفائية مع قيام من فيه الكفاية فالسفر لطلب العلم ان كان لمعرفة العلم الواجب
العينى كإثبات الواجب تعالى و نحو ذلك لم يفتقر الى اذنهما و إن كان لتحصيل الزائد
منه كان فرضه كفاية. و قال الشهيد رحمه اللّه في القواعد:
لا ريب أن كل ما يحرم او يجب
للاجانب يحرم او يجب للابوين و ينفردان بأمور 1- تحريم السفر المباح بغير اذنهما و
كذا السفر المندوب، 2- قال بعضهم: يجب عليه طاعتهما في كل فعل و ان كان شبهة لان
طاعتهما واجبة و ترك الشبهة مستحب، 3- لو دعواه الى فعل و قد حضرت الصلاة فليتأخر
الصلاة و ليطعهما، 4- لهما منعه من الصلاة جماعة في بعض الاحيان. 5- لهما منعه من
الجهاد مع عدم- التعين، 6- الأقرب ان لهما منعه من فروض الكفاية إذا علم او ظنّ
قيام الغير، 7- قال بعض العلماء لو دعواه و هو في الصلاة النافلة قطعها لرواية، 8-
ترك الصوم ندبا إلّا باذن الأب و لم أقف على نص في الام انتهى
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 2 صفحه : 349