responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 346

7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْفُوظٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَزَالُ إِبْلِيسُ فَرِحاً مَا اهْتَجَرَ الْمُسْلِمَانِ فَإِذَا الْتَقَيَا اصْطَكَّتْ رُكْبَتَاهُ‌[1] وَ تَخَلَّعَتْ أَوْصَالُهُ وَ نَادَى يَا وَيْلَهُ مَا لَقِيَ مِنَ الثُّبُورِ[2].

بَابُ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ فِي حَدِيثٍ أَلَا إِنَّ فِي التَّبَاغُضِ الْحَالِقَةَ لَا أَعْنِي حَالِقَةَ الشَّعْرِ وَ لَكِنْ حَالِقَةَ الدِّينِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ اتَّقُوا الْحَالِقَةَ فَإِنَّهَا تُمِيتُ الرِّجَالَ قُلْتُ وَ مَا الْحَالِقَةُ قَالَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ إِخْوَتِي وَ بَنِي عَمِّي قَدْ ضَيَّقُوا عَلَيَّ الدَّارَ وَ أَلْجَئُونِي مِنْهَا إِلَى بَيْتٍ وَ لَوْ تَكَلَّمْتُ أَخَذْتُ‌[3] مَا فِي أَيْدِيهِمْ قَالَ فَقَالَ لِيَ اصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ فَرَجاً قَالَ فَانْصَرَفْتُ وَ وَقَعَ الْوَبَاءُ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَةٍ[4]-


[1] اصطكاك الركبتين: اضطرابهما و تأثير أحدهما على الآخر. و التخلع: التفكك و الاوصال: المفاصل أو مجتمع العظام.

[2] الثبور: بالضم: الهلاك.

[3]« عليّ الدار» أي التي ورثناها من جدنا.« لو تكلمت أخذت» يمكن أن يقرأ على صيغة المتكلم أي لو نازعتهم و تكلمت معهم يمكننى أن آخذ منهم، أ فعل ذلك أم أتركهم؟

أو يقرأ على الخطاب أي لو تكلمت أنت معهم يعطونى، فلم ير عليه السلام المصلحة في ذلك( آت).

[4] الوباء بالمد و القصر و الهمز: الطاعون و قوله:« احدى و ثلاثين» كذا في أكثر النسخ التي وجدناها و في بعضها بزيادة[ و مائة] و على الأول أيضا المراد ذلك و اسقط الراوي المائة للظهور( آت).

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست