responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 337

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ يَجِي‌ءُ كُلُّ غَادِرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِمَامٍ مَائِلٍ شِدْقُهُ‌[1] حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ وَ يَجِي‌ءُ كُلُّ نَاكِثٍ بَيْعَةَ إِمَامٍ أَجْذَمَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ.

3- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاكَرَ مُسْلِماً.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَرْيَتَيْنِ‌[2] مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَلِكٌ عَلَى حِدَةٍ اقْتَتَلُوا ثُمَّ اصْطَلَحُوا ثُمَّ إِنَّ أَحَدَ الْمَلِكَيْنِ غَدَرَ بِصَاحِبِهِ فَجَاءَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَغْزُوَ مَعَهُمْ‌[3] تِلْكَ الْمَدِينَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْدِرُوا وَ لَا يَأْمُرُوا بِالْغَدْرِ وَ لَا يُقَاتِلُوا مَعَ الَّذِينَ غَدَرُوا وَ لَكِنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوهُمْ وَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ مَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الْكُفَّارُ[4].

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌


[1] قوله:« بامام» متعلق بغادر و المراد بالامام إمام الحق و يحتمل أن يكون الباء بمعنى مع و يكون متعلقا بالمجي‌ء فالمراد بالامام إمام الضلالة كما قال الفيض( ره) يجيى‌ء كل غادر يعنى من أصناف الغادرين على اختلافهم في أنواع الغدر« بامام» يعنى مع إمام يكون تحت لوائه كما قال سبحانه:« يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ» و إمام كل صنف من الغادرين من كان كاملا في ذلك الصنف من الغدر أو باديا به و يحتمل أن يكون المراد بالغادر بامام من غدر بيعة امام في الحديث الآتي خاصه و اما هذا الحديث فلا، لاقتضائه التكرار و للفصل فيه بيوم القيامة و الأول اظهر لأنّهما في الحقيقة حديث واحد يبين أحدهما الآخر فينبغي أن يكون معناهما واحدا. و الشدق بالفتح و الكسر جانب الفم. و الاجذم: المقطوع اليد.

[2] في بعض النسخ:[ عن فريقين‌].

[3] أي تلك المدينة المغدور بها، و في بعض النسخ‌[ ملك المدينة] أى ملك المغدور به و في بعض النسخ‌[ أن يغزوا معه تلك المدينة].

[4]« لا يجوز» أي لا ينفذ و لا يصحّ، تقول: جاز العقد و غيره إذا نفذ و مضى على الصحة.

و قوله:« ما عاهد عليه الكفّار» أي بعضهم بعضا.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست