responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 332

عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَنْ أَصْبَحَ لَا يَنْوِي ظُلْمَ أَحَدٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَذْنَبَ ذَلِكَ الْيَوْمَ مَا لَمْ يَسْفِكْ دَماً أَوْ يَأْكُلْ مَالَ يَتِيمٍ حَرَاماً.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهُمُّ بِظُلْمِ أَحَدٍ غَفَرَ اللَّهُ مَا اجْتَرَمَ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ظَلَمَ مَظْلِمَةً أُخِذَ بِهَا فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وُلْدِهِ.

10- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَظْلِمُ بِمَظْلِمَةٍ إِلَّا أَخَذَهُ اللَّهُ بِهَا فِي نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ فَإِذَا تَابَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.

13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مُبْتَدِئاً مَنْ ظَلَمَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَظْلِمُهُ [أَوْ عَلَى عَقِبِهِ‌] أَوْ عَلَى عَقِبِ عَقِبِهِ قُلْتُ هُوَ يَظْلِمُ فَيُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَى عَقِبِهِ أَوْ عَلَى عَقِبِ عَقِبِهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً[1].


[1] قال المجلسيّ( ره): لما كان استبعاد السائل عن إمكان وقوع مثل هذا لا عن أنّه ينافى العدل فاجاب عليه السلام بوقوع مثله في قصة اليتامى او انه لما لم يكن له قابلية فهم ذلك و انه لا ينافى العدل أجاب بما يؤكد الوقوع. أو يقال: رفع عليه السلام الاستبعاد بالدليل الانى و ترك الدليل اللمى و الكل متقاربة. و أمّا دفع توهم الظلم في ذلك فهو انه يجوز أن يكون فعل الالم بالغير لطفا لآخرين مع تعويض اضعاف ذلك الالم بالنسبة إلى من وقع عليه الالم بحيث إذا شاهد العوض رضى بذلك الالم كامراض الاطفال فيمكن أن يكون اللّه تعالى أجرى العادة بأن من ظلم أحدا- أو أكل مال يتيم ظلما بأن يبتلى أولاده بمثل ذلك فهذا لطف بالنسبة إلى كل من شاهد ذلك أو سمع من مخبر علم صدقه فيرتدع عن الظلم على اليتيم و غيره، و يعوض اللّه الاولاد باضعاف ما وقع عليهم أو أخذ منهم في الآخرة مع انه يمكن أن يكون ذلك لطفا بالنسبة اليهم أيضا فيصير سببا لصلاحهم و ارتداعهم عن المعاصى فانا نعلم أن أولاد الظلمة لو بقوا في نعمة آبائهم لطغوا و بغوا كما كان آباؤهم فصلاحهم أيضا في ذلك و ليس في شي‌ء من ذلك ظلم على أحد انتهى. و أمّا ما أفاده العلامة الطباطبائى- مد ظله العالى- فهو أن استشكال الراوي إنّما هو من باب استبعاد ذلك من اللّه و جوابه عليه السلام انما هو لرفعه بالتمسك بنفس كلامه تعالى و أمّا كونه منه تعالى ظلما باخذ الإنسان بفعل الآخر فاشكال آخر غير مقصود في الرواية و جوابه أن الأمور التكوينية مرتبطة إلى أسباب أخر غير أسباب الحسن و القبح في الافعال كما أن صفات الوالدين و جهات اجسامهم الروحية و الجسمية ربما نزل في الاولاد من باب الوراثة و نحو ذلك و قد قال تعالى:

« ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ... الآية» و الرحم يجمع الآباء و الاولاد تحت رأية الوحدة الجسمية، يتأثر آخرها بما أثر به أولها.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست