responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 323

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ خَلْقِ اللَّهِ عَبْدٌ اتَّقَى النَّاسُ لِسَانَهُ‌[1].

بَابُ الْبَذَاءِ[2]

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ شِرْكِ الشَّيْطَانِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ أَنْ يَكُونَ فَحَّاشاً لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ فِيهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لِغَيَّةٍ أَوْ شِرْكِ شَيْطَانٍ‌[3].

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ فَحَّاشٍ بَذِي‌ءٍ قَلِيلِ الْحَيَاءِ- لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ لَهُ‌[4] فَإِنَّكَ إِنْ فَتَّشْتَهُ لَمْ تَجِدْهُ إِلَّا لِغَيَّةٍ أَوْ شِرْكِ شَيْطَانٍ‌[5] فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ-


[1] كأنّه بالباب الآتي أنسب

[2] البذاء بالمد: الفحش.

[3]« لغية» اللام للملكية المجازية و هي بكسر المعجمة و فتحها و تشديد الياء المفتوحة:

الضلال. يقال: إنّه ولد غية اي ولد زنى و الغيى كالغنى: الدنى الساقط عن الاعتبار

[4] قوله:« حرم الجنة» قال شيخنا البهائى روح اللّه روحه: لعله عليه السلام أراد أنّها محرمة عليهم زمانا طويلا لا محرمة تحريما مؤبدا او المراد جنة خاصّة معدة لغير الفحاش و إلا فظاهره مشكل، فان العصاة من هذه الأمة مآلهم إلى الجنة و إن طال مكثهم في النار.« بذي‌ء» بالباء التحتانية الموحدة المفتوحة و الذال المعجمة المكسورة بعدها همزة من البذاء بالفتح و المد بمعنى الفحش( آت).

[5] معنى مشاركة الشيطان للإنسان في الأموال حمله إياه على تحصيلها من الحرام و إنفاقها فيما لا يجوز و على ما لا يجوز من الإسراف و التقتير و البخل و التبذير و مشاركته له في الاولاد ادخاله معه في النكاح إذا لم يسم اللّه و النطفة واحدة كما جاء ذكره في كتاب النكاح( فى).

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست