[1] التعرب بعد الهجرة هو أن يعود إلى البادية و
يقيم مع الاعراب بعد أن كان مهاجرا و كان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر
يعدونه كالمرتد. كذا قاله ابن الأثير في نهايته و لا يبعد تعميمه لكل من تعلم آداب
الشرع و سننه ثمّ تركها و أعرض عنها و لم يعمل بها و يؤيده ما رواه الصدوق طاب
ثراه في معاني الأخبار بإسناده إلى الصادق( ع) انه قال: المتعرب بعد الهجرة التارك
لهذا الامر بعد معرفته. و التعرب انما نهى عنه لاستلزامه ترك الدين و البعد عن
العلم و الآداب كما قال اللّه تعالى:« الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفاقاً وَ
أَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ» و أمّا إذا كان بعد الفقه و
العلم فلا يكون تعربا و لذا ورد أن التعرب هو ترك التعلم أو ترك الدين و قال بعض
أصحابنا. التعرب بعد الهجرة في زماننا هذا أن يشتغل الإنسان بتحصيل العلم ثمّ
يتركه و يصير منه غريبا. و قال العلامة( قدّس سرّه) في المنتهى لما نزل قوله
تعالى:« أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها» أوجب
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المهاجرة على من يضعف عن اظهار شعائر الإسلام.
و قذف المحصنة بفتح الصاد: رمى
العفيفة غير المشهورة بالزنا و ظاهر الخبر شموله لما إذا كان القاذف رجلا أو امرأة
و إن كان ظاهر الآيات التخصيص بالرجال لكن أجمعوا على أن حكم النساء و حكم الرجال
أيضا في الحدّ كذلك.
[2] الزحف: المشى يقال: زحف إليه زحفا و زحوفا من
باب منع أي مشى. و يطلق على الجيش الكبير تسمية بالمصدر. و الفرار من العدو بعد
الالتقاء بشرط أن لا يزيدوا على الضعف كبيرة الا في التحرف لقتال أو التحيز إلى
فئة و المراد بالتحرف لقتال الاستعداد له بأن يصلح آلات الحرب أو يطلب الطعام و
الماء لجوعه أو عطشه أو يجتنب عن مواجهة الشمس و الريح أو يطلب مكانا أحسن أو نحو
ذلك( آت).
[3] قد وقع في بعض الروايات أن المتعمد هو أن
يقتله لايمانه ليكون الخلود بمعناه( آت).
أراد به قوله تعالى:« وَ
مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها» و
القاعدة المسلمة أن الخلود لمن كفر باللّه تعالى أو أشرك أو ألحد في دينه فقط و من
قتل مؤمنا إن قتله لايمانه فهو.
كافر باللّه و إن قتله لغير ذلك
فهو فسق جزاؤه دخول النار لا الخلود.
[4] أي بعد أن تبين له تحريمه كما يستفاد من بعض
الأخبار و لما كان ما سوى هذه الست من الكبائر ليس في مرتبة هذه الست في الكبر و
لا في عدادها لم يعد معها مفصلا كأنّها بمجموعها كواحد مثلها.( فى).
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 2 صفحه : 277