responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 277

وَ أَكْلُ الرِّبَا- وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ[1] وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ‌[2].

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ الْكَبَائِرُ سَبْعٌ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً[3] وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ[4] وَ كُلُّ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ.


[1] التعرب بعد الهجرة هو أن يعود إلى البادية و يقيم مع الاعراب بعد أن كان مهاجرا و كان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. كذا قاله ابن الأثير في نهايته و لا يبعد تعميمه لكل من تعلم آداب الشرع و سننه ثمّ تركها و أعرض عنها و لم يعمل بها و يؤيده ما رواه الصدوق طاب ثراه في معاني الأخبار بإسناده إلى الصادق( ع) انه قال: المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الامر بعد معرفته. و التعرب انما نهى عنه لاستلزامه ترك الدين و البعد عن العلم و الآداب كما قال اللّه تعالى:« الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفاقاً وَ أَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ» و أمّا إذا كان بعد الفقه و العلم فلا يكون تعربا و لذا ورد أن التعرب هو ترك التعلم أو ترك الدين و قال بعض أصحابنا. التعرب بعد الهجرة في زماننا هذا أن يشتغل الإنسان بتحصيل العلم ثمّ يتركه و يصير منه غريبا. و قال العلامة( قدّس سرّه) في المنتهى لما نزل قوله تعالى:« أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها» أوجب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المهاجرة على من يضعف عن اظهار شعائر الإسلام.

و قذف المحصنة بفتح الصاد: رمى العفيفة غير المشهورة بالزنا و ظاهر الخبر شموله لما إذا كان القاذف رجلا أو امرأة و إن كان ظاهر الآيات التخصيص بالرجال لكن أجمعوا على أن حكم النساء و حكم الرجال أيضا في الحدّ كذلك.

[2] الزحف: المشى يقال: زحف إليه زحفا و زحوفا من باب منع أي مشى. و يطلق على الجيش الكبير تسمية بالمصدر. و الفرار من العدو بعد الالتقاء بشرط أن لا يزيدوا على الضعف كبيرة الا في التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة و المراد بالتحرف لقتال الاستعداد له بأن يصلح آلات الحرب أو يطلب الطعام و الماء لجوعه أو عطشه أو يجتنب عن مواجهة الشمس و الريح أو يطلب مكانا أحسن أو نحو ذلك( آت).

[3] قد وقع في بعض الروايات أن المتعمد هو أن يقتله لايمانه ليكون الخلود بمعناه( آت).

أراد به قوله تعالى:« وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها» و القاعدة المسلمة أن الخلود لمن كفر باللّه تعالى أو أشرك أو ألحد في دينه فقط و من قتل مؤمنا إن قتله لايمانه فهو.

كافر باللّه و إن قتله لغير ذلك فهو فسق جزاؤه دخول النار لا الخلود.

[4] أي بعد أن تبين له تحريمه كما يستفاد من بعض الأخبار و لما كان ما سوى هذه الست من الكبائر ليس في مرتبة هذه الست في الكبر و لا في عدادها لم يعد معها مفصلا كأنّها بمجموعها كواحد مثلها.( فى).

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست