responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 209

بَابُ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حَبِيبٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ صَدَقَةٌ يُحِبُّهَا اللَّهُ إِصْلَاحٌ بَيْنِ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَ تَقَارُبٌ بَيْنِهِمْ إِذَا تَبَاعَدُوا.

- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مِثْلَهُ.

2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِينَارَيْنِ.

3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا رَأَيْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ شِيعَتِنَا مُنَازَعَةً فَافْتَدِهَا مِنْ مَالِي‌[1].

4- ابْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ سَابِقِ الْحَاجِ‌[2] قَالَ: مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ وَ أَنَا وَ خَتَنِي‌[3] نَتَشَاجَرُ فِي مِيرَاثٍ فَوَقَفَ عَلَيْنَا سَاعَةً ثُمَّ قَالَ لَنَا تَعَالَوْا إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَتَيْنَاهُ فَأَصْلَحَ بَيْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوْثَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَالِي وَ لَكِنْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَرَنِي إِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَيْ‌ءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَهُمَا وَ أَفْتَدِيَهَا مِنْ مَالِهِ فَهَذَا مِنْ مَالِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ


[1]« فافتدها» كان الافتداء هنا مجاز فان المال يدفع المنازعة كما أن الدية تدفع الدم او كما أن الاسير يفتدى بالفداء كذلك كل منهما يفتدى من الآخر بالمال فالاسناد الى النار على المجاز( آت).

[2] ابو حنيفة اسمه سعيد بن بيان و« سابق» صححه في الإيضاح و غيره بالباء الموحدة و في أكثر النسخ بالياء من السوق و على التقريرين انما لقب بذلك لانه كان يتأخر عن الحاجّ ثمّ يعجل بجمعية الحاجّ من الكوفة و يوصلهم إلى عرفة في تسعة أيّام او في أربعة عشر يوما و ورد لذلك ذمه في الاخبار و لكن وثقه النجاشيّ و روى في الفقيه عن أيوب بن أعين قال: سمعت الوليد بن صبيح يقول لابى عبد اللّه عليه السلام: إن أبا حنيفة رأى هلال ذى الحجة بالقادسية و شهد معنا عرفة، فقال: ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة( آت)

[3] الختن: زوج بنت الرجل و زوج أخته أو كل من كان من قبل المرأة. و التشاجر: التنازع.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست