responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 203

لَا يَحْتَمِلُ مَالِي ذَلِكَ قَالَ تُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مُسْلِماً فَقُلْتُ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْمُوسِرَ قَدْ يَشْتَهِي الطَّعَامَ.

13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَكْلَةٌ[1] يَأْكُلُهَا أَخِي الْمُسْلِمُ عِنْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً.

14- عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُشْبِعَ رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْخُلَ سُوقَكُمْ هَذَا فَأَبْتَاعَ مِنْهَا رَأْساً فَأُعْتِقَهُ.

15- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ آخُذَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ أَدْخُلَ إِلَى سُوقِكُمْ هَذَا فَأَبْتَاعَ بِهَا الطَّعَامَ وَ أَجْمَعَ نَفَراً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً.

16- عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ص مَا يَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ قَالَ إِطْعَامُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَا أَرَى شَيْئاً يَعْدِلُ زِيَارَةَ الْمُؤْمِنِ إِلَّا إِطْعَامَهُ وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُطْعِمَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ.

18- مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُطْعِمَ مُؤْمِناً مُحْتَاجاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَزُورَهُ وَ لَأَنْ أَزُورَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ عَشْرَ رِقَابٍ.

19- صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مُوسِراً كَانَ لَهُ يَعْدِلُ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ يُنْقِذُهُ مِنَ الذَّبْحِ وَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مُحْتَاجاً كَانَ لَهُ يَعْدِلُ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ يُنْقِذُهَا مِنَ الذَّبْحِ.


[1] الاكلة بالضم: اللقمة و يمكن أن تكون بالفتح و هي المرة من الاكل فعلى الأول الضمير في يأكلها مفعول به و على الثاني مفعول مطلق.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست