responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 97

الرُّؤْيَةِ إِيمَاناً فَالْمَعْرِفَةُ الَّتِي فِي دَارِ الدُّنْيَا مِنْ جِهَةِ الِاكْتِسَابِ لَيْسَتْ بِإِيمَانٍ لِأَنَّهَا ضِدُّهُ فَلَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا مُؤْمِنٌ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوُا اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْمَعْرِفَةُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الرُّؤْيَةِ إِيمَاناً لَمْ تَخْلُ هَذِهِ الْمَعْرِفَةُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الِاكْتِسَابِ أَنْ تَزُولَ وَ لَا تَزُولُ فِي الْمَعَادِ[1] فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُرَى بِالْعَيْنِ إِذِ الْعَيْنُ تُؤَدِّي إِلَى مَا وَصَفْنَاهُ.

4- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرُّؤْيَةِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ فَكَتَبَ لَا تَجُوزُ الرُّؤْيَةُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الرَّائِي وَ الْمَرْئِيِّ هَوَاءٌ لَمْ‌[2] يَنْفُذْهُ الْبَصَرُ فَإِذَا انْقَطَعَ الْهَوَاءُ عَنِ الرَّائِي وَ الْمَرْئِيِّ لَمْ تَصِحَّ الرُّؤْيَةُ وَ كَانَ فِي ذَلِكَ الِاشْتِبَاهُ لِأَنَّ الرَّائِيَ مَتَى سَاوَى الْمَرْئِيَّ فِي السَّبَبِ الْمُوجِبِ بَيْنَهُمَا فِي الرُّؤْيَةِ وَجَبَ الِاشْتِبَاهُ وَ كَانَ ذَلِكَ التَّشْبِيهُ لِأَنَّ الْأَسْبَابَ لَا بُدَّ مِنِ اتِّصَالِهَا بِالْمُسَبَّبَاتِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَعْبُدُ قَالَ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ رَأَيْتَهُ قَالَ بَلْ لَمْ تَرَهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ[3] وَ لَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ لَا يُعْرَفُ بِالْقِيَاسِ وَ لَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ وَ لَا يُشَبَّهُ بِالنَّاسِ مَوْصُوفٌ بِالْآيَاتِ مَعْرُوفٌ بِالْعَلَامَاتِ لَا يَجُورُ فِي حُكْمِهِ ذَلِكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يَقُولُ- اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ‌[4].

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ


[1] إذ يلزم أن يحشروا بلا ايمان و في توحيد الصدوق: أولا تزول

[2] كلمة« لم» فى بعض النسخ موجودة و ليست في بعضها فعلى الأول يكون قوله:« لا تجوز الرؤية» بيانا للمدعى و قوله:« ما لم يكن» ابتداء الدليل و على الثاني قوله:« لا تجوز» ابتداء الدليل و على التقديرين حاصل الكلام أنه( ع) استدل على عدم جواز الرؤية بأنها تستلزم كون المرئى جسمانيا ذا جهة و حيز، و بيّن ذلك بأنّه لا بدّ أن يكون بين الرائى و المرئى هواء ينفذه البصر و ظاهره كون الرؤية بخروج الشعاع و ان أمكن أن يكون كناية عن تحقّق الابصار بذلك و توقفه عليه فاذا لم يكن بينهما هواء و انقطع الهواء و عدم الضياء الذي هو أيضا من شرائط الرؤية على الرائى و المرئى لم تصح الرؤية بالبصر؛ و كان في ذلك أي في كون الهواء بين الرائى و المرئى، الاشتباه يعنى شبه كل منهما بالآخر لان الرائى متى ساوى المرئى و ماثله في النسبة إلى السبب الذي أوجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه و مشابهة أحدهما الآخر في توسط الهواء بينهما و كان في ذلك التشبيه أى كون الرائى و المرئى في طرفى الهواء الواقع بينهما يستلزم الحكم بمشابهة المرئى بالرائى من حيث الوقوع في جهة ليصح كون الهواء بينهما فيكون متحيزا ذا صورة وضيعة فان كون الشي‌ء في طرف مخصوص من طرفى الهواء و توسط الهواء بينه و بين شي‌ء آخر سبب عقلي للحكم بكونه في جهة و متحيزا و ذا وضع و هو المراد بقوله: لان الأسباب لا بدّ من اتصالها بالمسببات و يحتمل أن يكون ذلك تعليلا لجميع ما ذكر من كون الرؤية متوقفة على الهواء إلى آخر ما ذكر.( آت)

[3] في توحيد الصدوق‌[ العيان‌] مكان« الابصار».

[4] في بعض النسخ‌[ رسالاته‌].

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست