responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 66

يَعْلَمُ مِنَّا فَإِنْ سَمِعَ مِنَّا خِلَافَ مَا يَعْلَمُ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ دِفَاعٌ مِنَّا عَنْهُ‌[1].

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ‌[2] حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ‌[3].


[1] أي قولنا بخلاف ما يعلمه منا دفع للضرر و الفتنة منا عنه فليرض بذلك و يعمل به.( آت)

[2] أي: يؤخر العمل و الاخذ باحدهما.

[3] قال العلّامة المجلسيّ رحمه اللّه، اعلم أنّه يمكن دفع الاختلاف الذي يتراءى بين الخبرين بوجوه قد أومأنا الى بعضها الأول: أن يكون الارجاء في الحكم و الفتوى و التخيير في العمل كما يومى إليه الخبر الأوّل. الثاني: أن يكون الارجاء فيما إذا أمكن الوصول إلى الإمام عليه السلام و التخيير فيما إذا لم يمكن كهذا الزمان. الثالث أن يكون الارجاء في المعاملات و التخيير في العبادات إذ بعض اخبار التخيير ورد في المعاملات. الرابع: أن يخص الارجاء فيه بأن لا يكون مضطرا الى العمل باحدهما و التخيير بما إذا لم يكن له بد من العمل باحدهما و يؤيده ما رواه الطبرسيّ في كتاب الاحتجاج عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه( ع) قلت: يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالاخذ به و الآخر ينهانا عنه؟ قال: لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله قال: قلت:

لا بدّ من أن يعمل باحدهما؟ قال: خذ بما فيه خلاف العامّة.

الخامس: يحمل الارجاء على الاستحباب و التخيير على الجواز و روى الصدوق( ره) في كتاب عيون أخبار الرضا عن أبيه و محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عبد اللّه المسمعى عن أحمد بن الحسن الميثمى عن الرضا( ع) في حديث طويل ذكر في آخره: و ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن اشياء ليس نهى حرام بل اعافة و كراهة، و أمر بأشياء ليس أمر فرض و لا واجب بل أمر فضل و رجحان في الدين ثمّ رخص فيه في ذلك للمعلول و غير المعلول فما كان عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى اعافة أو امر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص إذا ورد عليكم عنا فيه الخبر باتفاق يرويه من يرويه في النهى و لا ينكره و كان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الاخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت و احببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول اللّه و الرد إليه و الينا و كان تارك ذلك من باب العناد و الإنكار و ترك التسليم لرسول اللّه مشركا باللّه العظيم فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه فما كان في كتاب اللّه، موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب و ما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول اللّه فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهى حرام او مأمورا به عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله امر الزام فاتبعوا ما وافق نهى رسول اللّه و امره و ما كان في السنة نهى اعافة او كراهة ثمّ كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و كرهه و لم يحرمه فذلك الذي يسع الاخذ بهما جميعا او بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم و الاتباع و الرد الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ما لم تجدوه في شي‌ء من هذه الوجوه فردوا الينا علمه فنحن أولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم بالكف و التثبت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا و من هذا الخبر يظهر وجه جمع آخر( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست