[1] للمشيئة و الإرادة انقسام إلى الإرادة التكوينية الحقيقية و
الإرادة التشريعية الاعتبارية فان إرادة الإنسان التي تتعلق بفعل نفسه نسبة حقيقية
تكوينية تؤثر في الأعضاء الانبعاث إلى الفعل و يستحيل معها تخلفها عن المطاوعة الا
لمانع و أمّا الإرادة التي تتعلق منا بفعل الغير كما إذا أمرنا بشيء أو نهينا عن
شيء فانها إرادة بحسب الوضع و الاعتبار، لا تتعلق بفعل الغير تكوينيا، فان إرادة
كل شخص انما تتعلق بفعل نفسه من طريق الأعضاء و العضلات و من هنا كانت إرادة الفعل
او الترك من الغير لا تؤثر في الفعل بالايجاد و الاعدام، بل تتوقف على الإرادة
التكوينية من الغير بفعل نفسه حتّى يوجد أو يترك عن اختيار فاعله لا عن اختيار
آمره و ناهيه، إذا عرفت ذلك علمت أن الارادتين يمكن أن تختلفا من غير ملازمة، كما
أن المعتاد بفعل قبيح ربما ينهى نفسه عن الفعل بالتلقين و هو يفعل من جهة الزام
ملكته الرذيلة الراسخة، فهو يشاء الفعل بارادة تكوينية و لا يشاؤه بارادة تشريعيه
و لا يقع الا ما تعلقت به الإرادة التكوينية و الإرادة التكوينية هي التي يسميها
عليه السلام بارادة حتم و التشريعية هي التي يسميها بارادة عزم.
و ارادته تعالى التكوينية تتعلق بالشيء من حيث هو موجود و لا
موجود الا و له نسبة الايجاد اليه تعالى بوجوده بنحو يليق بساحة قدسه تعالى و
ارادته التشريعية تتعلق بالفعل من حيث أنّه حسن و صالح غير القبيح الفاسد فإذا
تحقّق فعل موجود قبيح، كان منسوبا إليه تعالى من حيث الإرادة التكوينية بوجه و لو
لم يرده لم يوجد؛ و لم يكن منسوبا إليه تعالى من حيث الإرادة التشريعية، فان اللّه
لا يأمر بالفحشاء.
فقوله عليه السلام: ان اللّه نهى آدم( ع) عن الاكل و شاء ذلك
و أمر إبراهيم( ع) بالذبح و لم يشأه أراد بالامر و النهى التشريعيين منهما و
بالمشيئة و عدمها التكوينيين منهما.
و اعلم أن الرواية مشتملة على كون المأمور بالذبح إسحاق دون
إسماعيل و هو خلاف ما تظافرت عليه اخبار الشيعة.( الطباطبائى)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 151