responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 115

عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: مَنْ بَاتَ وَ فِي جَوْفِهِ سَبْعُ طَاقَاتٍ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ [1] أَمِنَ مِنَ الْقُولَنْجِ لَيْلَتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ.

[2694] [2]- وَ عَنْ عِدَّةٍ [مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا (عليه السلام) يَقُولُ: إِنَّ فِي الْهِنْدَبَاءِ شِفَاءً مِنْ أَلْفِ دَاءٍ، مَا مِنْ دَاءٍ فِي جَوْفِ الْإِنْسَانِ إِلَّا قَمَعَهُ الْهِنْدَبَاءُ قَالَ: وَ دَعَا بِهِ يَوْماً لِبَعْضِ الْحَشَمِ وَ كَانَ يَأْخُذُهُ الْحُمَّى وَ الصُّدَاعُ فَأَمَرَ أَنْ يُدَقَّ وَ يُصَيَّرَ عَلَى قِرْطَاسٍ وَ صَبَّ عَلَيْهِ دُهْنَ الْبَنَفْسَجِ وَ وَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَقْمَعُ الْحُمَّى وَ يَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.

باب [3] 56- ما يتداوى منه بالحوك


فى النسختين: حثتى بن الوليد، و هو غلط فلذا غيرناه وفاقا لنسخة (م).

[1] اى سبع ورقات من الكاسنى، سمع منه (م).

[2]- الكافى، 6/ 363، كتاب الاطعمة، باب ما جاء فى الهندباء، الحديث 9.

الوافى، 19/ 439، باب الهندباء، الحديث 9.

الوسائل، 25/ 183، كتاب الاطعمة و الاشربة، الباب 106، من ابواب الاطعمة المباحة، الحديث 4 [31603].

البحار، 62/ 215، الباب 77، باب الهندباء، الحديث 4.

فى الكافى: يقول: الهندباء شفاء.

فى الكافى: بدل، «الانسان»: «ابن آدم».

فى الكافى و البحار: وضعه على جبينه ثم قال: اما أنه يذهب بالحمّى و ينفع من الصداع و يذهب به.

فى الوسائل: لبعض الحشم و قد كان يأخذه الحمّى ... فأمر أن يدق ثم يصير على قرطاس.

فى نسختنا الحجريّة: «فراطاهر» بدل «قرطاس» و ما هنا اثبتناه من المصدر و من نسخة (م).

[3] الباب 56 فيه حديثان

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست