responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 81

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ [1].

باب [2] 3

[1323] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ؟

فَقَالَ: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ وَ لَكِنِ ادْرَأْ مَا [1] اسْتَطَعْتَ.

[1324] 2- وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْكَلْبُ وَ الْحِمَارُ؟ فَقَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ وَ لَكِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ هِيَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ.

[1325] 3- وَ رُوِيَ: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ شَيْءٌ.


[1] الاستثناء من المال أعم من الاذن الصريح و غيره، سمع منه.

[2] الباب 3 فيه 3 أحاديث

[3] 1- الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب مكان المصلّي، الباب 11 (باب عدم بطلان الصلوة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو إمرأة أو غيرهما، و يستحب له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة).

الجديد، 5: 134/ 8 [6134]؛ و القديم، 3: 435/ 8.

في الوسائل: عن رجل أيقطع ...

نقله عن الكافي، 3: 365/ 10، و أشار اليه عن التهذيب 2: 323/ 1322، و الاستبصار 1: 406/ 1553.

[4] 1 اى إدفع، سمع منه.

[5] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 5: 135/ 12 [6138]؛ و القديم، 3: 436/ 12.

نقله عن قرب الإسناد: 113/ 392، المطبوع بآل البيت.

[6] 3- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 5: 134/ 9 [6135]؛ القديم، 3: 435/ 9.

نقله عن الكافي: 3: 297/ 2، و أشار إليه عن التهذيب: 2: 322/ 1318.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست