[3] 1- الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب مكان المصلّي، الباب 11 (باب عدم بطلان الصلوة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو إمرأة أو غيرهما، و يستحب له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة).
الجديد، 5: 134/ 8 [6134]؛ و القديم، 3: 435/ 8.
في الوسائل: عن رجل أيقطع ...
نقله عن الكافي، 3: 365/ 10، و أشار اليه عن التهذيب 2: 323/ 1322، و الاستبصار 1: 406/ 1553.