[1266] 3- وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْخَمْسِ [1].
[1267] 4- وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا جِئْتَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لَمْ تُسْأَلْ عَنْ صَلَاةٍ وَ إِذَا جِئْتَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تُسْأَلْ عَنْ صَوْمٍ.
[1268] 5- وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْوَتْرِ: إِنَّمَا كَتَبَ اللَّهُ الْخَمْسَ وَ لَيْسَ الْوَتْرُ مَكْتُوبَةً [1] إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَهَا وَ تَرْكُهَا قَبِيحٌ.
باب [6] 2
[1269] 1- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا مَا أَدَّى الرَّجُلُ صَلَاةً وَاحِدَةً تَامَّةً قُبِلَتْ
[1] 3- الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 4: 12/ 4 [4388]؛ و القديم، 3: 7/ 4.
نقله عن التّهذيب: 4: 154/ 428.
[2] 1 الا ما أخرجه الدّليل و فى الصّوم ايضا، سمع منه.
[3] 4- الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 4: 14/ 6 [4390]؛ و القديم، 3: 8/ 6.
نقله عن الفقيه: 1: 205/ 614.
[4] 5- الوسائل، نفس المصدر، الباب 16، (باب جواز ترك النّوافل).
الجديد، 4: 67/ 1 [4528]؛ و القديم، 3: 48/ 1.
في الوسائل: ... و ليست الوتر مكتوبة ...
نقله عن التّهذيب: 2: 11/ 22.
[5] (1) ابو حنيفه يقول بوجوب الوتر، سمع منه.
[6] الباب 2 فيه حديث واحد
[7] 1- الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 8 (باب وجوب إتمام الصلوة و إقامتها).
الجديد، 4: 31/ 1 [4433]؛ و القديم، 3: 20/ 1.
فى الوسائل: ... واحدة تامّة قبلت جميع صلوته ...
نقله عن الكافي: 3: 269/ 11.