responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 539

[2469] 3- وَ فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ.

باب [2] 13

[2470] 1- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الْأَسْنَانِ الَّتِي تُقْسَمُ عَلَيْهَا الدِّيَةُ، أَنَّهَا ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ سِنّاً، سِتَّةَ عَشَرَ فِي مَوَاخِيرِ الْفَمِ وَ اثْنَا عَشَرَ فِي مَقَادِيمِهِ، فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ، خَمْسُونَ دِينَاراً فَذَلِكَ سِتُّمِائَةِ دِينَارٍ، وَ دِيَةُ كُلٍّ مِنَ الْمَوَاخِيرِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَرْبَعَمِائَةٍ، فَذَلِكَ أَلْفُ دِينَارٍ، فَمَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ مَا زَادَ فَلَا دِيَةَ لَهُ.


الجديد، 29: 339/ 2 [35733]؛ القديم، 19: 252/ 2.

نقله عن الكافي: 7: 313/ 13، و أشار إليه عن التهذيب، 10: 249/ 983، و الفقيه، 4: 129/ 5276، الباب 30، باب ما يجب فيه الدّية و نصف الدّية فيما دون النفس، الحديث 1.

[1] 3- الوسائل، أبواب ديات الأعضاء، الباب 37 (باب أنّ في اللحية الدّية، فإن نبتت فثلث الدّية، و في شعر رأس الرجل الدّية إذا لم ينبت، و في من داس بطن إنسان حتّى أحدث في ثيابه ثلث الدّية).

الجديد، 29: 341/ 1 [35736]؛ القديم، 19: 260/ 1.

نقله عن الكافي: 7: 316/ 23، و أشار إليه عن التهذيب، 10: 250/ 990، و إلى مثله عن الفقيه، 4: 150/ 5332، الباب 42 (باب ما يجب في اللحية إذا حلقت، الحديث 1).

[2] الباب 13 فيه حديث واحد

[3] 1- الوسائل، كتاب الدّيات، أبواب ديات الأعضاء، الباب 38 (باب أنّ في الأسنان الدية، و أنّها تقسم على ثمان و عشرين، و كيفية القسمة و حكم ما زاد).

الجديد، 29: 342/ 1 [35739]؛ القديم، 19: 261/ 1.

نقله عن الفقيه، 4: 136/ 5300، الباب 31 (باب دية الأصابع و الأسنان و العظام، الحديث 8).

في الوسائل: يكون ذلك ستمأة دينار و دية كل سنّ من المؤاخير ....

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست