نقله عن الكافي: 7: 313/ 13، و أشار إليه عن التهذيب، 10: 249/ 983، و الفقيه، 4: 129/ 5276، الباب 30، باب ما يجب فيه الدّية و نصف الدّية فيما دون النفس، الحديث 1.
[1] 3- الوسائل، أبواب ديات الأعضاء، الباب 37 (باب أنّ في اللحية الدّية، فإن نبتت فثلث الدّية، و في شعر رأس الرجل الدّية إذا لم ينبت، و في من داس بطن إنسان حتّى أحدث في ثيابه ثلث الدّية).
الجديد، 29: 341/ 1 [35736]؛ القديم، 19: 260/ 1.
نقله عن الكافي: 7: 316/ 23، و أشار إليه عن التهذيب، 10: 250/ 990، و إلى مثله عن الفقيه، 4: 150/ 5332، الباب 42 (باب ما يجب في اللحية إذا حلقت، الحديث 1).