[2] 1- الوسائل، كتاب الدّيات، أبواب ديات النفس، الباب 1 (باب أنّ دية الرجل الحرّ المسلم مأة من الإبل أو مأتا بقرة، أو الف شاة أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، او مأتا حلّة، و جملة من أحكامها).
الجديد، 29: 193/ 1 [35427]؛ القديم، 19: 141/ 1.
و فيه: ... و عشرة آلاف لأهل الأمصار ...
نقله عن الكافي: 7: 280/ 1، و أشار إلى نحوه عن التهذيب، 10: 160/ 640، و الاستبصار، 4: 259/ 975، و إلى نحوه عن الفقيه، 4: 107/ 5201، الباب 22، باب القود و مبلغ الدية، الحديث 8، و إليه عن المقنع: 514، باب اديات (مقدار دية أهل الإبل و البقر و ....).
[3] 1 الديات ستة اقسام و بعضهم يقول بالتخيير، سمع منه (م).