[2] 1- الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 51 (باب حكم من فقأ عينى رجل و قطع أذنيه، ثمّ قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين).
الجديد، 29: 112/ 1 [35280]؛ القديم، 19: 82/ 1.
نقله عن الكافي: 7: 326/ 1، و أشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 130/ 5280، الباب 30، باب فيما يجب فيه الدّية و نصف الدية فيما دون النفس، الحديث 5، و إلى مثله عن التهذيب، 10: 252/ 1000.
[5] 1- الوسائل، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، الباب 6 (باب أنّه إذا وجد قتيل في زحام و نحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال).
الجديد، 29: 146/ 5 [35350]؛ القديم، 19: 110/ 5.
نقله عن الكافي: 7: 355/ 4، و أشار إليه عن التهذيب، 10: 201/ 796، إلى مثله عن التهذيب، 10: 202/ 797، و أشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 165/ 5376، الباب 66، باب من مات في زحام الأعياد أو عرفة ...، الحديث 1.