[2] 1- الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 17 (باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر و آخر ينظر اليهم).
الجديد، 29: 50/ 3 [35126]؛ القديم، 19: 35/ 3.
و فيه: فقضى في صاحب الرؤية ... تسمل عيناه ...، ليس فى الحجريّة: واحد. و فيها بدل الربيئة:
الرئية.
نقله عن الكافي: 7: 288/ 4، و أشار إلى نحوه عن الفقيه، 4: 118/ 5237، الباب 26، باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر ...، الحديث 8، و أشار إليه عن التهذيب، 10: 219/ 863.
[4] 1- الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 18 (باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه).
الجديد، 29: 51/ 1 [35127]؛ القديم، 19: 36/ 1.
نقله عن الكافي: 7: 287/ 3، و أشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 117/ 5235، الباب 26، باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر ...، الحديث 6، و إلى مثله عن التهذيب، 10: 221/ 868.