[2] 1- الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حدّ السّرقة، الباب 1 (باب تحريمها).
الجديد، 28: 241/ 2 [34655]؛ القديم، 18: 481/ 2.
نقله عن علل الشرائع و في تعليقة الوسائل: لم نعثر عليه في علل الشرائع، و نقله عن عيون أخبار الرضا (ع): 2: 96، الباب 33 في ذكر ما كتب به الرضا (ع) إلى محمّد بن سنان في جواب مسائله في العلل.
[5] 1- الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حدّ السّرقة، الباب 4 (باب حدّ القطع و كيفيّته).
الجديد، 28: 252/ 3 [34688]؛ القديم، 18: 489/ 3.
رواه بعينه في الباب 5 (باب أنّ من سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة سجن مؤبّدا حتّى يموت، و ينفق عليه من بيت المال، فإن سرق في السجن قتل).
الجديد، 28: 256/ 4 [34697]؛ القديم، 18: 393/ 4.
نقله عن الكافي: 7: 223/ 8، و أشار إليه عن تفسير العياشي، 1: 318/ 105، في ذيل سورة المائدة، و أشار إليه عن التهذيب، 10: 103/ 400.