عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ [1].
باب [2] 14
[2394] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَيْفَ صَارَ الْقَتْلُ يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدَانِ، وَ الزِّنَا لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَا فِعْلَانِ، [1] الْحَدِيثَ.
و عدم قبول شهادة الفرع على الفرع).
الجديد، 27: 403/ 2 [34063]؛ القديم، 18: 298/ 2.
و فيه: انّه كان لا يجيز ... رجلين على رجل.
نقله عن التهذيب: 6: 255/ 668، و الاستبصار، 3: 21/ 61.
[1] لأنّ فى شهادة الفرع لا بدّ من الرجلين، سمع منه (م).
[2] الباب 14 فيه حديث واحد
[3] 1- الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 49 (باب ثبوت القتل و كلّ ما سوى الزنا بشاهدين، و عدم ثبوت الزنا بأقلّ من أربعة).
الجديد، 27: 408/ 1 [34075]؛ القديم، 18: 302/ 1.
نقله عن التهذيب: 7: 404/ 7، و أشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 277/ 760.
[4] 1 اغلبى لا كلّى، سمع منه (م).