[2] 1- الوسائل، ابواب كيفيّة الحكم و أحكام الدّعوى، الباب 3 (باب أنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه في المال، و حكم دعوى القتل و الجرج، و أنّ بيّنة المدّعى عليه لا تقبل مع التّعارض و غيره).
الجديد، 27: 234/ 3 [33668]؛ القديم، 18: 171/ 3.
نقله عن الكافي 7: 415/ 2، و أشار إلى نحوه عن التّهذيب، 6: 229/ 554.
[3] 1 هذا مشروط باللوث و هو العداوة. لعلّه، سمع منه (م).
[5] 1- الوسائل، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدّعوى، الباب 4 (باب ثبوت الحقّ على المنكر إذا لم يحلف و لم يرد و عدم ثبوت الدّعوى على الميّت، إلّا ببيّنة و يمين على بقاء الحقّ).