[2] 1- الوسائل، أبواب ميراث الأعمام، و الأخوال، الباب 2 (باب أنّه إذا اجتمع الأعمام و الأخوال فللأعمام الثّلثان و لو واحدا و يرثون بالتّفاضل، و للأخوال الثّلث و لو واحدا بالسّويّة).
الجديد، 26: 186/ 1 [32787]؛ القديم، 17: 504/ 1.
نقله عن الكافي: 7: 119/ 1، و أشار إلى مثله عن التّهذيب، 9: 324/ 1162.
[6] 1- الوسائل، أبواب ميراث ولد الملاعنه و ما اشبهه، الباب 6 (باب أنّ من أقرّ بولد لزمه و ورثه، و لا يقبل إنكاره بعد ذلك و حكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر).
الجديد، 26: 270/ 1 [32983]؛ القديم، 17: 564/ 1.
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 490