responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 490

بِكَ مِنْ أَخِيكَ وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ ابْنُ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ.

باب [1] 40

[2345] 1- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ: لِلْعَمِّ [1] الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ.

[2346] 2- وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ قَالَ: لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.

باب [5] 41

[2347] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ


[1] الباب 40 فيه حديثان

[2] 1- الوسائل، أبواب ميراث الأعمام، و الأخوال، الباب 2 (باب أنّه إذا اجتمع الأعمام و الأخوال فللأعمام الثّلثان و لو واحدا و يرثون بالتّفاضل، و للأخوال الثّلث و لو واحدا بالسّويّة).

الجديد، 26: 186/ 1 [32787]؛ القديم، 17: 504/ 1.

نقله عن الكافي: 7: 119/ 1، و أشار إلى مثله عن التّهذيب، 9: 324/ 1162.

[3] 1 هذا لا يمنع الأقرب الأبعد، سمع منه (م).

[4] 2- الوسائل، نفس المصدر.

نقله عن الكافي، 7: 119/ 5، و أشار إليه عن التّهذيب، 9: 324/ 1164.

الجديد، 26: 187/ 3 [32789]؛ القديم، 17: 505/ 3.

[5] الباب 41 فيه حديثان

[6] 1- الوسائل، أبواب ميراث ولد الملاعنه و ما اشبهه، الباب 6 (باب أنّ من أقرّ بولد لزمه و ورثه، و لا يقبل إنكاره بعد ذلك و حكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر).

الجديد، 26: 270/ 1 [32983]؛ القديم، 17: 564/ 1.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست