كلّه، و كذا البنتان و البنات و كذا الذكر انفرد أو تعددّ).
الجديد، 26: 102/ 6 [32582]؛ القديم، 17: 443/ 6.
نقله عن التهذيب: 9: 295/ 1057، و الاستبصار، 4: 151/ 569.
في الوسائل: ... قرابة ليس له ...
[1] 2- الوسائل، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الباب 5 (باب أنّه لا يرث الأخوة و لا الأعمام و لا العصبة و لا غيرهم سوى الأبوين و الزوجين مع الأولاد شيئا).
الجديد، 26: 107/ 10 [32594]؛ القديم، 17: 446/ 10.
نقله عن التهذيب: 9: 279/ 1012، و في الكافي، 7: 104/ 8.
[3] 1- الوسائل، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الباب 7 (باب أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و يرث كلّ منهم نصيب من يتقرب به، و يمنع الأقرب الأبعد و يشاركون الأبوين).
الجديد، 26: 110/ 1 [32601]؛ القديم، 17: 449/ 1.
في الحجرية: إذا لم تكن ....
نقله عن الكافي: 7: 88/ 3، و أشار إليه عن التهذيب، 9: 317/ 1138، و الاستبصار، 4: 166/ 630.