responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 478

باب [1] 17

[2313] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: الْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ، وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْءٌ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّا احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ الْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ؟ فَقَالَ: خُذْ لَهَا النِّصْفَ، خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَايَاهُمْ.

باب [3] 18

[2314] 1- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): هَلْ نَأْخُذُ فِي أَحْكَامِ الْمُخَالِفِينَ مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِي أَحْكَامِهِمْ أَمْ لَا؟ فَكَتَبَ: يَجُوزُ ذَلِكَ لَكُمْ إِذَا كَانَ مَذْهَبُكُمُ التَّقِيَّةَ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةَ.

[2315] 2- وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَحْكَامِ، فَقَالَ: تَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ [1] بِمَا


[1] الباب 17 فيه حديث واحد

[2] 1- الوسائل، أبواب ميراث الأخوّة و الأجداد، الباب 4 (باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول و التّعصيب و نحوهما للتّقيّة إذا حكم له به العامّة).

الجديد، 26: 157/ 1 [32708]؛ القديم، 17: 484/ 1.

نقله عن الكافى: 7: 100/ 2.

فى الحجرية: اخته لابنه و امه فقال المال كلّه لابنته، و هو سهو.

[3] الباب 18 فيه 3 أحاديث

[4] 1- الوسائل، أبواب ميراث الأخوّة و الأجداد، الباب 4 (باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول و التّعصيب و نحوهما للتّقيّة إذا حكم له به العامّة).

الجديد، 26: 158/ 3 [32710]؛ القديم، 17: 484/ 3.

نقله عن التّهذيب: 9: 322/ 1154، و الاستبصار، 4: 147/ 553.

في الوسائل: فكتب ((عليهم السلام))، يجوز لكم ذلك ... مذهبكم فيه التّقيّة.

[5] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 26: 158/ 4 [32711؛ القديم، 17: 484/ 4.

نقله عن التّهذيب: 9: 322/ 1155، و الاستبصار، 4: 148/ 554.

في الوسائل: عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون.

[6] (1) سواء كان عاما أو كان يهودا أو كافرا، سمع منه (م).

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست