باب [1] 17
[2313] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: الْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ، وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْءٌ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّا احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ الْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ؟ فَقَالَ: خُذْ لَهَا النِّصْفَ، خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَايَاهُمْ.
باب [3] 18
[2314] 1- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): هَلْ نَأْخُذُ فِي أَحْكَامِ الْمُخَالِفِينَ مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِي أَحْكَامِهِمْ أَمْ لَا؟ فَكَتَبَ: يَجُوزُ ذَلِكَ لَكُمْ إِذَا كَانَ مَذْهَبُكُمُ التَّقِيَّةَ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةَ.
[2315] 2- وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَحْكَامِ، فَقَالَ: تَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ [1] بِمَا
[1] الباب 17 فيه حديث واحد
[2] 1- الوسائل، أبواب ميراث الأخوّة و الأجداد، الباب 4 (باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول و التّعصيب و نحوهما للتّقيّة إذا حكم له به العامّة).
الجديد، 26: 157/ 1 [32708]؛ القديم، 17: 484/ 1.
نقله عن الكافى: 7: 100/ 2.
فى الحجرية: اخته لابنه و امه فقال المال كلّه لابنته، و هو سهو.
[3] الباب 18 فيه 3 أحاديث
[4] 1- الوسائل، أبواب ميراث الأخوّة و الأجداد، الباب 4 (باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول و التّعصيب و نحوهما للتّقيّة إذا حكم له به العامّة).
الجديد، 26: 158/ 3 [32710]؛ القديم، 17: 484/ 3.
نقله عن التّهذيب: 9: 322/ 1154، و الاستبصار، 4: 147/ 553.
في الوسائل: فكتب ((عليهم السلام))، يجوز لكم ذلك ... مذهبكم فيه التّقيّة.
[5] 2- الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 26: 158/ 4 [32711؛ القديم، 17: 484/ 4.
نقله عن التّهذيب: 9: 322/ 1155، و الاستبصار، 4: 148/ 554.
في الوسائل: عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون.
[6] (1) سواء كان عاما أو كان يهودا أو كافرا، سمع منه (م).