كتاب النذر و العهد
أبواب
باب [1] 1
[2157] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: عَلَيَّ [1] الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِهِ، أَوْ يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُحْرِمَ بِحَجَّةٍ، أَوْ يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا.
[1] الباب 1 فيه حديث واحد
[2] 1- الوسائل، كتاب النذر و العهد، الباب 1 (باب أنّه لا ينعقد النذر حتّى يقول: للّه علىّ كذا، و يسمى المنذور، و يكون عبادة).
الجديد، 23: 293/ 1 [29590]؛ القديم، 16: 182/ 1.
نقله عن الكافي: 7: 454/ 1، و أشار إليه عن التهذيب، 8: 303/ 1124.
في الوسائل: ... إلى بيت اللّه و هو محرم بحجة، أو علىّ هدى كذا و كذا، فليس ... هدى كذا و كذا إن لم أفعل كذا و كذا.
[3] 1 سواء كان النذر معلقا بشرط أو لا، سمع منه (م).