باب [1] 7
[2148] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
باب [3] 8
[2149] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا وَ أَتَى ذَلِكَ، فَهُوَ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ وَ لَهُ حَسَنَةٌ.
[2150] 2- وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا وَ لَهُ حَسَنَةٌ.
[1] الباب 7 فيه حديث واحد
[2] 1- الوسائل، كتاب الأيمان، الباب 14 (باب أنّه لا تنعقد اليمين بالطلاق و العتاق و الصدقة).
الجديد، 23: 230/ 1 [29447]؛ القديم، 16: 138/ 1.
نقله عن الكافي: 7: 442/ 13.
[3] الباب 8 فيه حديثان
[4] 1- الوسائل، كتاب الأيمان، الباب 18 (باب أنّ من حلف يمينا ثمّ رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة، بل استحبت، و لا كفارة عليه).
الجديد، 23: 241/ 3 [29477]؛ القديم، 16: 146/ 3.
نقله عن الكافي: 7: 443/ 2، و أشار إليه عن التهذيب، 8: 284/ 1044.
في الحجرية: فاتى ذلك.
[5] 2- الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 23: 241/ 4 [29478]؛ القديم، 16: 146/ 4.
نقله عن الكافي: 7: 444/ 4.
في الحجريّة: ... فرأى ما هو خيرا.