responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 408

[2145] 3- وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَ لَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِي جَبْرٍ وَ لَا إِكْرَاهٍ.

باب [2] 6

[2146] 1- قَالَ (عليه السلام): مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ، فَأَنْتُمْ مِنْهُ فى سَعَةٍ.

[2147] 2- وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ، قَالَ: وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ [1].


[1] 3- الوسائل، كتاب الأيمان، الباب 16 (باب أن اليمين لا تنعقد في غضب، و لا جبر، و لا إكراه).

الجديد، 23: 235/ 1 [29464]؛ القديم، 16: 143/ 1.

نقله عن الكافي: 7: 442/ 16، و أشار إليه عن التهذيب، 8: 286/ 1053، و أشار إلى مثله عن الكافي، 7: 442/ 17، و أشار إليه عن الفقيه، 3: 373/ 4312، الباب 98 (باب الايمان و النذور و الكفارات، الحديث 40)، و أشار إلى بعضه في معاني الأخبار، 1: 166/ 1، الباب 132، و أشار إلى مثله عن معاني الأخبار، 2: 389/ 28، الباب 429.

[2] الباب 6 فيه حديثان

[3] 1- الوسائل، كتاب الأيمان، الباب 12 (باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه، أو ماله، أو نفس مؤمن، أو ماله).

الجديد، 23: 224/ 2 [29426]؛ القديم، 16: 134/ 2.

نقله عن الكافي: 7: 442/ 15، و أشار إليه عن التهذيب، 8: 286/ 1052.

[4] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 23: 228/ 18 [29442]؛ القديم، 16: 137/ 18.

نقله عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 75/ 161.

فى الحجريّة: شئ حرّم اللّه.

[5] 1 إلّا ما أخرجه الدليل كقتل المؤمن و نحوه، سمع منه (م).

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست